ابن فهد الحلي

267

المهذب البارع

( الثاني ) في الشفيع ، وهو كل شريك بحصته مشاعة قادر على الثمن . فلا تثبت للذمي على مسلم ، ولا بالجوار ، ولا لعاجز عن الثمن ، ولا فيما قسم وميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص . وتثبت بين شريكين . ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين .

--> ( 1 ) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص 424 س 2 قال : وإذا زاد الشركاء على اثنين بطلت الشفعة . ( 2 ) الإنتصار : مسائل الشفعة ص 216 س 17 قال : ( مسألة ) ومما انفردت به الإمامية إلى قوله : وإذا زاد العدد على اثنين فلا شفعة . ( 3 ) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص 350 س 15 قال : فشروط استحقاقها ستة إلى قوله : وأن يكون الشريك واحدا على الصحيح من المذهب . ( 4 ) المراسم : ذكر أحكام الشفعة ص 183 س 4 قال : فما كان مالكه زائدا على اثنين فلا شفعة فيه . ( 5 ) الكافي : فصل في الشفعة ص 361 س 4 قال : منها كون المبيع سهما من اثنين الخ . ( 6 ) المهذب : ج 1 كتاب الشفعة ص 453 س 9 قال : وإذا كان اثنان شريكين في دار وليس فيها شريك غيرهما إلى قوله : كان لشريكه الشفعة . ( 7 ) الغنية : في الجوامع الفقهية ، فصل في الشفعة ص 590 س 15 قال : وشروطها ستة إلى قوله : وأن يكون واحدا . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 36 ) باب الشفعة ص 46 قال بعد نقل حديث 10 من قوله عليه السلام : ( فإن زاد على اثنين فلا شفعة ) ما لفظه : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده ، فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة وإن كانوا أكثر من اثنين . ( 9 ) المختلف : ج 1 في أحكام الشفعة ص 126 س 13 قال : وقال ابن الجنيد : الشفعة على قدر السهام من الشركة ، ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز . ( 10 ) المختلف : ج 1 في أحكام الشفعة ص 126 س 13 قال : وقال ابن الجنيد : الشفعة على قدر السهام من الشركة ، ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز .